السيد محسن الحكيم

163

مستمسك العروة

( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ، ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ( 1 ) . بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا . وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج . ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل ( 2 ) على الأحوط ،